سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
212
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سى روز روزه بگيرد و در صورت عدم تمكن از آن 9 روز لازمست بگيرد . متن : و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة ، ثم الفض المذكور لو تعذرت الشاة ، و سدس ما مضى فيطعم عشرة ، ثم يصوم عشرة ، ثم ثلاثة و مقتضى تساويها في الفض و الصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال ، و يتبعها الصوم و هذا يتم في الظبي خاصة ، للنص أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ ، و لا سند له ظاهرا . نعم ورد فيهما شاة ، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها ، ثم صيام ثلاثة . و هذا هو الأقوى ، و في الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة و هو مشعر بالضعف . و تظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة و إن لم تبلغها القيمة على الثاني ، و الاقتصار في الإطعام على مد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در صيد هركدام از آهو و روباه و خرگوش بايستى يك گوسفند بدهد و اگر از تهيه آن عاجز بود قيمت آن را به مقدار يك ششم كفاره قبلى به فقراء اطعام كند . شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه بايد قيمت آن را طعام تهيه نموده و به ده فقير اطعام كند و اگر از آن عاجز بوده ده روز ، روزه بگيرد و در صورت عدم تمكن از آن سه روز مىبايست روزه بگيرد . سپس مىفرماين :